المادة 21 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة