المادة 21 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026