المادة 22 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ (500) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد في اي حالة من الحالات.
ب-يقدم طلب الترشيح من المرشح على نسختين الى المحافظ في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها متضمنا اسمه ومكان ولادته وديانته ومكان اقامته والمقعد الذي يرشح نفسه له مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضىاحكام هذا القانون ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا من المحافظ بتسلم طلبه ويجوز تقديم طلب الترشيح على النموذج الذي يقرره وزير الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026