المادة 41 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع القيام بأي عمل او محاولة القيام به في مركز الاقتراع اذا كان من شأنه التأثير على حرية الناخبين في الادلاء باصواتهم وله ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع وان يطلب من رجال الامن العام اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة