المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين ، وتوضع اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026