المادة 52 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

أ-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم من اسماء المرشحين يعتمد الاسم الاول فقط وتحذف بقية الاسماء. ب-اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح ولكنها تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع من الالتباس فيعتبر الاسم على انه لذلك المرشح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة