المادة 4 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع في غير مركزالاقتراع المسجل اسمه فيه ، كما لا يجوز له استعمل هذا لحق اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026