المادة 36 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ- على الحاكم الاداري ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اجراءات التسجيل او اعادة النظر في الجداول الانتخابية في الدائرة الانتخابية التابعة له واكتسابها الدرجة القطعية وفقا لاحكام هذا القانون قرارا ينشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية وبأي وسيلة اخرى يراها ضرورية يتضمن ما يلي:-
1- تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخابية فرعية.
2- تخصيص مركز او اكثر للاقتراع لكل من تلك المناطق الانتخابية الفرعية مع بيان عدد الناخبين في كل مركز على ان لا يزيد ذلك العدد على سبعماية ناخب في اي حالة من الحالات.
3- دعوة الناخبين المسجلة اسماؤهم في تلك الجداول الانتخابية النهائية للحصول على البطاقة الانتخابية الشخصية وذلك من الجهات التي يعينها وخلال المدة التي يحددها في قراره.
ب-على الحاكم الاداري ان يراعي في القرار الذي يصدره بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عدد الناخبين في المناطق الانتخابية الفرعية التي يحددها ومراكز الاقتراع التي يخصصها لكل منها وطرق ووسائل المواصلات المتوفرة فيها وذلك لتسهيل وصول الناخبين الى تلك المراكز.
ج-تعتبر المناطق الانتخابية الفرعية ومراكز الاقتراع المخصصة لكل منها كما تم تحديدها في قرار الحاكم الاداري الصادر بمقتضىاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفي اي قرار معدل له يصدره بعد ذلك معتمدة في اي انتخابات نيابية عامة او فرعية تجري في اي وقت بعد نشر ذلك القرار او القرار المعدل له حسب مقتضى الحال على ان يعاد نشرها عند اجراء انتخابات عامة او فرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026