المادة 61 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

أ- للمرشحين ان يصدروا الاعلانات والنشرات متضمنة اهدافهم والبينات المتعلقة بخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماؤهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والنشرات والبيانات من الرسوم. ب-لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم لغايات الدعاية الانتخابية كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل في الدعاية الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة