المادة 54 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

تتولى اللجنة المركزية الفصل في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القراءات التي تراها مناسبة بشأن تلك الاعتراضات بالسرعة التي تقتضيها اجراءات الفرز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة