المادة 27 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
على المحافظ ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة العدل العليا فور تبلغه لها وذلك بالطريقة ذاتها التي تم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام المادة 25 من هذا القانون وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026