المادة 4 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
أ - للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقا للشروط التالية:-
1- ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة اذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
2- ان تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من ان نقل العضو من جسمه لا يشكل خطرا على حياته ، وتقديم تقرير بذلك.
3- ان يوافق المتبرع خطيا - وهو بكامل ارادته واهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل اجراء عملية النقل.
ب- اذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لاغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة او لاكتشاف جريمة فانه يسمح له بنزع القرنية منها ، وذلك وفقا للشروط التالية:-
1- ان لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ، ولو بعد حين.
2- ان تؤخذ موافقة ولي امر المتوفى خطيا ودون اكراه.
ج - لا يجوز ان يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026