المادة 4 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

أ - للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقا للشروط التالية:- 1- ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة اذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته. 2- ان تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من ان نقل العضو من جسمه لا يشكل خطرا على حياته ، وتقديم تقرير بذلك. 3- ان يوافق المتبرع خطيا - وهو بكامل ارادته واهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل اجراء عملية النقل. ب- اذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لاغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة او لاكتشاف جريمة فانه يسمح له بنزع القرنية منها ، وذلك وفقا للشروط التالية:- 1- ان لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ، ولو بعد حين. 2- ان تؤخذ موافقة ولي امر المتوفى خطيا ودون اكراه. ج - لا يجوز ان يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك