القوانين
قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة. الطبيب الاختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصيا …
- المادة 3أ- يشترط في اجراء عمليات نقل الاعضاء وزراعتها ما يلي:- 1- الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء الاردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي. 2- ان يتم النق…
- المادة 4أ - للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقا للشروط التالية:- 1- ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة اذا كان هذ…
- المادة 5للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم انسان ميت الى جسم انسان آخر حي يكون بحاجة لذلك العضو في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كان …
- المادة 6للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفي ونزع اي من اعضائهما اذا تبين ان هناك ضرورة علمية لذلك على ان يكون المتوفي قد وافق على ذلك خط…
- المادة 7لا يجوز ان يؤدي نقل العضو في اية حالة من الحالات الى احداث تشويه ظاهر في الجثة يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى.
- المادة 8لا يجوز فتح الجثة لاي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون الا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي ، ويشترط في ذلك ان يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختص…
- المادة 9أ- يتم التحقق من حالة الموت الدماغي، لغاية نقل الاعضاء وزراعتها، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الاعضاء او زراعتها من ثلاثة اطباء في التخصصات التالية على ا…
- المادة 10دون الاخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنه او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا هات…
- المادة 11تلغى احكام اي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 12لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
- المادة 13رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذالقانون 0