المادة 1 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

يسمى هذا القانون ( قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك