المادة 1 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
يسمى هذا القانون ( قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك