المادة 2 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصحة.
الطبيب الاختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصيا بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها 0 المستشفى: اي مستشفى مرخص في المملكة الاردنية الهاشمية.
العضو : اي عضو من اعضاء جسم الانسان او جزء منه.
نقل العضو : نزعه او ازالته من جسم انسان حي او ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه او غرسه في جسم انسان حي آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026