المادة 8 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

لا يجوز فتح الجثة لاي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون الا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي ، ويشترط في ذلك ان يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة