المادة 8 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
لا يجوز فتح الجثة لاي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون الا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي ، ويشترط في ذلك ان يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026