المادة 9 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
أ- يتم التحقق من حالة الموت الدماغي، لغاية نقل الاعضاء وزراعتها، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الاعضاء او زراعتها من ثلاثة اطباء في التخصصات التالية على الاقل على ان لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:-
1- اختصاصي امراض الاعصاب والدماغ.
2- اختصاصي جراحة الاعصاب.
3- اختصاصي تخدير.
ب- تعد اللجنة تقريراً مفصلاً بهذه الحالة وفق الاصول ويكون قرارها بالاجماع ومعللاً وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الاعضاء على التقرير.
ج- يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير.صفحة 3 من 4
د- تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه ان يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل اليه اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026