المادة 6 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977

للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفي ونزع اي من اعضائهما اذا تبين ان هناك ضرورة علمية لذلك على ان يكون المتوفي قد وافق على ذلك خطيا بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته ، او بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة