المادة 14 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف ، أما الاحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك