المادة 15 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن.
ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026