المادة 2 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الامين العام: امين عام الوزارة. الوقف: حبس عين المال المملوك على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولو مآلاً ويكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء ، ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه لشخص ( او اشخاص معينين ) وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم. المسجد: المكان الذي يخصص لاقامة الصلاة ويفتح للكافة في الصلوات المفروضة وغيرها من العبادات وتشمل توابعه دار القرآن الكريم والمكتبة ومصلى النساء والمركز الاسلامي وسكن موظفي المسجد والمتوضأ وحديقة المسجد وساحاته وأية مبان اخرى ملحقة به. دار القرآن الكريم: المرفق الذي يخصص لتعليم أحكام التلاوة والتجويد وتحفيظ القران الكريم بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى. دار الحديث الشريف: المرفق الذي يخصص لتعليم علوم الشريعة الإسلامية وبخاصة علوم الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية والفقه بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى. المركز الإسلامي: المرفق الذي يخصص للنشاط الإسلامي العام سواء أكان تابعاً للوزارة أو لأي جهة أخرى. المقبرة: المكان الذي يخصص لدفن موتى المسلمين وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول. المقبرة الدارسة: المقبرة التي مضى على وقف الدفن فيها مدة لا تقل عن أربعين عاماً. الزاوية: المكان العام الذي يخصص لذكر االله تعالى وعبادته. دار الرفادة ( التكية ): المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين. المقام: المكان الذي دفن فيه أو أقام أو مر منه أحد الأنبياء أو الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح وبني عليه ما يدل على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة