المادة 3 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

تعني عبارة ( الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) ما يلي : أ . الاراضي والعقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً او انتهاءً وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا والمقابر الاسلامية المخصصة للدفن والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن سواء كانت دارسة او غير دارسة . ب. شؤون الدعوة والوعظ والارشاد والتوجيه الاسلامي . ج. شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الاسلامية ودور القران الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها . د. شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الايتام التي ينفق عليها من الوزارة . ه. شؤون الحج والعمرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة