المادة 3 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
تعني عبارة ( الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) ما يلي :
أ . الاراضي والعقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً او انتهاءً وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا والمقابر الاسلامية المخصصة للدفن والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن سواء كانت دارسة او غير دارسة .
ب. شؤون الدعوة والوعظ والارشاد والتوجيه الاسلامي .
ج. شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الاسلامية ودور القران الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها .
د. شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الايتام التي ينفق عليها من الوزارة .
ه. شؤون الحج والعمرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026