المادة 5 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي:-
أ- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه.
ب- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على أموال الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف.
ج- تقوية الروح المعنوية لدى الأمة وإذكاء روح الجهاد والتضحية والثبات بين أفرادها.
د- دعم النشاط الإسلامي العام في مجالاته الفكرية والثقافية والاجتماعية.
ه- نشر المعرفة والثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث الإسلامي وإبراز دور الحضارة الإسلامية في تقدم المجتمع الإنساني.
و- الاهتمام بشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وتعريف المسلمين بأحكام دينهم في أمور حياتهم الخاصة والعامة.
ز- تنمية الأخلاق الإسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير والفضيلة وتعزيز الوحدة الوطنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026