المادة 6 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

أ- ينشا في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المفتي العام للمملكة / نائباً للرئيس 2- قاضي القضاة أو من ينيبه. 3- إمام الحضرة الهاشمية. 4- الأمين العام. 5- مدير عام دائرة تنمية أموال الاوقاف. 6 - مدير عام دائرة الحج والعمرة. 7- مدير عام صندوق الحج. 8- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 9- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينيبه. 10- ممثل عن وزارة الداخلية. 11- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية. 12- ممثل عن أمانة عمان الكبرى. 13- ممثل عن البنك المركزي الأردني. 14- أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار. ب- 1- تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (10) الى (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المرجع المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون بمستوى أمين عام أو مدير لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى. 2- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (14) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 3- تصرف لأعضاء المجلس مكافأة بموافقة مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة