المادة 7 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

أ-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة. 2- تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد. 3- دراسة موازنة الوزارة السنوية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 4- الإشراف على شؤون الحج والعمرة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج والمعتمرين وتأمين سلامتهم وراحتهم وإسكانهم داخل المملكة وخارجها وتحديد أجور نقلهم وإسكانهم وبدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة منهم. 5- الموافقة على إنشاء مدن الحجاج والمعتمرين واستراحاتهم وغيرها من المرافق وتحديد البدلات التي تستوفي منهم مقابل الخدمات التي تقدم لهم في هذه المدن والاستراحات والمرافق. 6- الموافقة على تأسيس المعاهد والمدارس الشرعية في المملكة وتفويض الوزارة بتأسيس المعاهد والمدارس الشرعية ودور الأيتام المهنية والأكاديمية التابعة لها وتحديد رسوم وأجور ونفقات الدراسة فيها وشروط الإعفاء منها مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها. 7- الموافقة على استبدال العقارات الوقفية بإذن من المحكمة الشرعية المختصة عند وجود المسوغ الشرعي. 8- إحالة العطاءات والمقاولات التي تدخل ضمن صلاحياته وفقاً للأنظمة المعمول بها. 9- دراسة مشروعات الأنظمة الخاصة بالوزارة بما في ذلك أنظمة الأشغال واللوازم والعطاءات ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 10- الموافقة على إقامة الدعاوى الخاصة بالأوقاف الإسلامية والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحة بشأن المنازعات التي تقع فيها ، والموافقة على إسقاط تلك الدعاوى إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك. 11- اعتماد البنوك والشركات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإيداع أموال الأوقاف فيها. 12- الموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بتنمية اموال الاوقاف بعد اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والمالية 0 13- وضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار الاراضي الوقفية 0 14- الموافقة على تأجير الاملاك والعقارات الوقفية الاسلامية التي تخرج عن صلاحية الوزير والتي تزيد مدة اجارتها على ثلاث سنوات شريطة ان لا تتجاوز مدة الاجارة ثلاثين سنة 0 ب- للمجلس أن يفوض الوزير أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة