المادة 17 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائتا دينار للفئتين الاولى والثانية ومائة دينار للفئتين الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من تأمين . ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب . ج- لطالب الترشح الذي رفض طلب ترشيحه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف قرار رئيس الانتخاب الى رئيس محكمة البدايه التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على ان يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الاستئناف على ان يقدم رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه 0 د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم إليه ويصدر قراره فيه خلال اسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار الى رئيس الانتخاب. ه- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اومساعده اشعاراً خطياً بذلك. و- على مساعد رئيس الانتخاب ابلاغ رئيس الانتخاب خطياً بكافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية اولاً باول. ز- يلتزم مساعد رئيس الانتخاب بالتعليمات الصادرة عن رئيس الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة