المادة 18 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضواً فيه اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان يكون قد اكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح . ب-ان يحسن القراءة والكتابة 0 ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، وعلى محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة . د-ان لا يكون عضوا في مجلس الامة . ه- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف . و-ان لا يكون مفلسا احتياليا . ز-ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ح-ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة