المادة 39 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه باستثناء امانة عمان الكبرى يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر.
ب- يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء في المجلس البلدي لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها ويلتزم الرئيس بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
ج- يبلغ اعضاء المجلس البلدي عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية ، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا اتفق عليه الاعضاء.
د- اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا .
ه- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري ، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.
و- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص ، ويوقع عليه الرئيس والاعضاء .
ز- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثرية اعضائه فاذا لم يتوفر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على ان لا يقل الحضور عن ثلث اعضاء المجلس.
ح- تتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا والا لا يؤخذ بها ولا يعتبر حاضرا للجلسه.
ط- يجوز للمجلس تعيين لجان من بين اعضائه لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليه وتكون قراراتها نافذة حال اقرارها من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026