المادة 40 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011

أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية ويحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه ، او ان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على جميع مناطق البلدية بعدالة :- 1- تخطيط البلدة والشوارع: تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها. 2- رخص البناء : مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها. 3- المجاري : تصريف مياه الامطار وانشاء دورات المياه والمرافق الصحية العامة وادارتها ومراقبتها. 4- الاسواق العامة : تنظيم الاسواق العامة وانشأؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها. 5- الحرف والصناعات : تنظيم الحرف والصناعات وتعيين مناطق خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة. 6- وسائط النقل البري ووسائله : انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها. 7- المحلات العامة: مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والنوادي الليلية والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها. 8- المتنزهات : انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك . 9- المطافئ ومنع الحرائق: اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتها. 10- الاحتياط للفيضانات : اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول . 11- اغاثة المنكوبين : اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم. 12- المؤسسات الثقافية والرياضية : انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدصفحارس واة لن21 ومن 31ادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها. 13- الاغذية : مراقبة الخبز واللحوم والاسماك والفواكة والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحة الغلاء . 14- معاينة الذبائح وانشاء المسالخ : فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ. 15- التنظيفات : جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة ، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك. 16- الرقابة الصحية : مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها . 17- الصحة العامة : اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس. 18- المقابر : انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر . 19- الوقاية من الاخطار: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام باي عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة. 20- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات: مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات. 21- الاعلانات : ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها. 22- هدم الابنية المتداعية : هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها. 23- القبان : وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات . 24- فضلات الطرق : بيع فضلات الطرق او استغلالها. 25- الكلاب : مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها. 26- الدواب: مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق . 27- الميزانية وقطع الحساب والملاك: -صفحة 22 من 31 اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها للتصديق . 28- التصرف بأموال البلدية: ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات. 29- الوظائف الاخرى: القيام باي عمل اخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به في المملكة. ب- الانظمة: لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجلس من القيام باي وظيفة من الوظائف او ممارسة اي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز خمسين دينار على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره خطيا بوجوب انجازها خلال مدة معينة. ج- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة محلية من ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي على الاقل ويجوز تفويض اي من صلاحيات المجلس البلدي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجان المحلية بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية ويحدد احكام تشكيل تلك اللجان وجميع المسائل المتعلقة بعملها. د- الرسوم : يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء . ه- النفقات : 1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات. 2- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدور هذا القانون. و- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها : اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من اعمالها وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك العمل. ز- توحيد التشريع : على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات ا … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة