المادة 61 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
يضع الرئيس تقريرا سنويا عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة