المادة 62 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011
كل من أرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبه خاصة يعاقب بعد إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026