المادة 10 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
أ . تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى امين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ الاعلان عن عرضها .
ب. يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد اليه الى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشانها الى المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليها .
ج. يرفع رئيس المجلس الكودة واي تعديلات ادخلت عليها بعد اقرارها الى مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً على نشرها في الجريدة الرسمية .
د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزأ من شروط رخصة الاعمار ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026