المادة 11 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993

أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة وال المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون ، لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعما مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها. ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، ع المخططات الهندسية الا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة ب ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال بمسؤولية الجهة المصممة. د- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار الت 1- عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع الاعمار الا اذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً علي المختصة. 2- متابعة الاشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكود رخصة الاعمار والاحكام والشروط الواجب تنفيذها ، والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين و الانشاءات الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا ال 3- عدم اصدار اذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها الا اذا تم ارفاق طلب الحصول عليها بشهادة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة هندسياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة