المادة 12 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإع برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويت منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى هذه الجها وقوع المخالفة.
ب- اذا تبين للمجلس أو للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص ان أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخ للكودات المعتمدة أو لأحكام التنظيم فعليها أن تصدر إخطارا الى صاحب العمل أو المقاول أو المكتب للتوقف عن العمل الى حين تصويب المخالفة المرتكبة، فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الإخطار عن إزال المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار، يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باتخاذ السلطات التنظيمية للإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026