المادة 13 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجر التالية:-
أ-1- يوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية العامة عن ممارسة أعمال المقاولات كما يوقف تصنيفه لمدة سنة .
2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا، فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي ا الأردنيين كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
3- اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو تم استخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شر دون موافقة صاحب العمل فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردن ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .
ب-1- يوقف المكتب الهندسي المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات وأعمال السلامة العامة أو لأحكام التنظيم عن ممارسة العمل الهندسي الى حين استكمال إجراءات وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ .
2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المكتب الهندسي خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أوسلام والسلامة العامة بناءً على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا، لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار و المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها فيوقف المكتب الهندسي عن العمل الى حين استكم الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ كما يشطب تأهيله اذا كان مؤهلا لدى وزارة الأش والإسكان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026