المادة 3 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
تسري احكام هذا القانون على اعمال الاعمار التي تقام في المملكة باستثناء الاعمال التي اقيمت او بوشر في اقامتها او تم ترخيصها قبل نفاذه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة