المادة 4 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993
أ . يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :
1 . وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس
2 . وزير البيئة .
3 . وزير الطاقة والثروة المعدنية .
4 . وزير النقل .
5 . امين عمان .
6- مدير الأمن العام أو من ينيبه.
7 . امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان .
8 . رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه .
9- مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.
10 . عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب .
11 . نقيب المهندسين الاردنيين .
12 . نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
13 . رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
14 . رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
15 . شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لاكثر من دورتين متتاليتين كحد اقصى ( اربع سنوات ) .
ب . يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين .
ج . تكون للمجلس أمانة سر ويعين المجلس أمين سر لها من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى اعداد جداول اعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026