المادة 1 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

القسم الاول مواد عامة يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة