القوانين

قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

66 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1القسم الاول مواد عامة يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية. (الحكومة): حكو…
  3. المادة 3أ- يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقا لاحكام هذا القانون. ب-للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته وان يتعاقد وا…
  4. المادة 4أ- يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في ت…
  5. المادة 5يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها ويجوز لمجلس الوزراء في الحالات الطارئة نقل مقر البنك المركزي بصورة مؤقتة من مكان الى آخر.
  6. المادة 6للبنك المركزي ان يعين له مراسلين ووكلاء في الداخل والخارج حسب الشروط التي يوافق عليها وله ان يلغي هذا التعيين.
  7. المادة 7القسم الثاني رأس المال والاحتياطي يكون رأسمال البنك المركزي ( 000,000,48) ثمانية وأربعين مليون دينار اردني تملكه الدولة بكامله.
  8. المادة 8تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك الى رأس المال ، وذلك بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
  9. المادة 9أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي أي (ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة ويجو…
  10. المادة 10القسم الثالث الادارة أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيسا للمجلس ومن نائبيه ويسمى المحافظ احدهما نائبا لرئيس المجلس في حالة غيابه. وم…
  11. المادة 11أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعوالمحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به ع…
  12. المادة 12يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك الم…
  13. المادة 13أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن ادارة اعماله. ب-يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي التي لم تحصر بالمجلس حسب ا…
  14. المادة 14يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين وبهذه الصفة فان له:- أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى. ب-ان يمثل البنك المر…
  15. المادة 15للمحافظ ان يفوض ايا من نائبيه او كليهما او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل…
  16. المادة 16أ- يعين المحافظ نائبان لمساعدته في القيام بواجباته ووظائفه وفقا للصلاحيات والمهام التي يكلفهما بها. ب- يمارس النائب الذي يسميه المحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه عند غيابه خ…
  17. المادة 17أ- على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ، ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفت…
  18. المادة 18أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائبيه وعلاواتهم المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم. ب-يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ ونائب…
  19. المادة 19أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ أو العضو ان يفشي لاي شخص غير مفوض اية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب…
  20. المادة 20أ- لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصبة المحافظ او نائب المحافظ. ب- كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو…
  21. المادة 21أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة باي نشاط تجاري او قبل عملا دائما باجر مخالفا بذلك احكام المادة (17) من هذا القانون او اذا خالف قصدا …
  22. المادة 22اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقررة ، فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته او للمدة القان…
  23. المادة 23أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعماله. ب-يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤد…
  24. المادة 24القسم الرابع اصدار النقد ان وحدة النقد في المملكة هي الدينار الاردني.
  25. المادة 25ينشر البنك المركزي من حين الى آخر أسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة.
  26. المادة 26أ- يجب ان يجري كل بيع او وفاء في المملكة بالدينار الاردني ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او كمبيالة او وثيقة ايا كانت اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا. ب- يجوز ان تستعمل عم…
  27. المادة 27للبنك المركزي وحدة حق اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الاوراق والمسكوكات وحدها العملة القانونية لدفع اي مبلغ كان.
  28. المادة 28أ- يحدد مجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - فئات اوراق النقد والمسكوكات واسماؤها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية…
  29. المادة 29أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسكوكات ويقوم باعادة اصدارها وتبديلها. ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة …
  30. المادة 30أ- يعلن مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي بان احدى فئات اوراق النقد والمسكوكات ستصبح بتاريخ معين ، عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة ا…
  31. المادة 32القسم الخامس للبنك المركزي ان يستورد الذهب او اوراق النقد الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي…
  32. المادة 33لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية الا اذا نص قانون آخر على خلاف ذلك ، الا مع:- أ- البنوك المرخصة. ب- الحكومة. ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. …
  33. المادة 34يتولى البنك المركزي تطبيق احكام أي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الاجنبية.
  34. المادة 35أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية . ب-للبنك المركزي ان يساهم في رأسما…
  35. المادة 36أ- يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات. ب- البنك ال…
  36. المادة 37أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة ع…
  37. المادة 38للبنك المركزي ان يفتح حسابات لمؤسسات الاقراض المتخصصة وان يقبل ودائعها ويحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها وعليها ، وبشكل عام له ان يقوم بعمل بنك لهذه ال…
  38. المادة 39أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد الخصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك ما يلي:- 1- الأوراق المالية الحكومية. 2- الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي. 3- الأسناد والك…
  39. المادة 40إذا وجد البنك المركزي ان نشاط أي مؤسسة مالية يؤثر في أي من أهدافه ومهامه بمقتضى أحكام هذا القانون فله أن يتعامل معها وفق الشروط والضوابط التي يراها المجلس مناسبة.
  40. المادة 41أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات. ب- يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخ…
  41. المادة 42أ- على البنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي الزامي لديه بنسبة او نسب معينة من ودائعها المختلفة يحددها بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية . وللبنك ا…
  42. المادة 43للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل بالاستثمار وفق الشريعة الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسم…
  43. المادة 44أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي. ب…
  44. المادة 45أ- على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمؤسسات المالية والجهات والشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي …
  45. المادة 46اذا خالف البنك المرخص احد احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي ان يفرض ايا من الاجراءات التالية: - أ- التنبيه. ب- تخفيض تسه…
  46. المادة 47القسم السابع العلاقة مع الحكومة أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون الميزانية العامة انفاقها معاملاتها المصرف…
  47. المادة 48أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي: 1) حفظ الودائع والحسابات. 2) إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتتاب. 3) دفع اية امو…
  48. المادة 49أ-على الرغم مما ورد في قانون الأوراق المالية:- 1- يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية الحكومية وإيداعها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراء معاملات التقاص والتسوية الخاصة به…
  49. المادة 50أ- تولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني. ب-للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها. ج- للبنك المركزي التحقق من سل…
  50. المادة 51لا يجوز للبنك المركزي ان يمنح تسهيلات للحكومة او المؤسسات العامة بصفة مباشرة او غير مباشرة الا في حدود ما نص عليه هذا القانون.
  51. المادة 52أ- على الدوائر الحكومية ان تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة للحصول عليها. ب-على البنك المركزي ان يقدم للحكومة مشورته في كل ا…
  52. المادة 53يستأنس مجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسة النقدية او المالية او اوضاع الائتمان في المملكة.
  53. المادة 54أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسات العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوع…
  54. المادة 55للبنك المركزي وبما لا يتعارض مع أهدافه أن يمتلك أو يتنازل عن أي أسهم أو حصص أو وحدات في رؤوس أموال أي شركات أو مؤسسات مصرفية أو مالية داخل المملكة أو خارجها وذلك وفق شروط…
  55. المادة 56القسم الثامن أحكام عامة أ- تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عم…
  56. المادة 57للبنك المركزي ان يشتري او يمتلك او يستأجر العقارات وذلك لاستعماله الخاص والقيام بوظائفه فقط.
  57. المادة 58لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في القانون ، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في اي مشروع زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيف…
  58. المادة 59تبدأ سنة البنك المركزي المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة.
  59. المادة 60على البنك المركزي ان ينشر في الجريدة الرسمية كشفا شهريا بموجوداته ومطلوباته تحت عناوين رئيسية كما كانت عليه عند اقفال العمل في آخر يوم من كل شهر على ان يتم النشر خلال الش…
  60. المادة 61أ-1- يعد البنك المركزي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- للبنك المركزي وعند إعداد القوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقر…
  61. المادة 62أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي باعداد تقريره السنوي العام وينشره بمختلف الوسائل.صفحة 20 من 22 ب-للبنك المركزي ان ينشر اية معلومات ير…
  62. المادة 63يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المركزي وتصديق الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر ويحدد مجلس الوزراء اجور ه…
  63. المادة 64لا يمكن الغاء البنك المركزي او تصفيته الا بقانون.
  64. المادة 65أ- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات أو الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام …
  65. المادة 66أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بموجبه وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة…
  66. المادة 67رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.