المادة 40 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
إذا وجد البنك المركزي ان نشاط أي مؤسسة مالية يؤثر في أي من أهدافه ومهامه بمقتضى أحكام هذا القانون فله أن يتعامل معها وفق الشروط والضوابط التي يراها المجلس مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026