المادة 39 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد الخصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك ما يلي:- 1- الأوراق المالية الحكومية. 2- الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي. 3- الأسناد والكمبيالات المحررة في المملكة على أن تحقق فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي سواء من حيث قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي تمولها أو من حيث مواعيد استحقاقها وأحكام خصمها. ب- للبنك المركزي ان يمنح البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة سلفاً أو تمويلاً بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة على أن تكون كامل قيمها مضمونة بأي من الأوراق والأسناد والكمبيالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بأي ضمانات أو ترتيبات أخرى يراها المجلس مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة