المادة 41 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات.
ب- يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
ج- يجوز للبنك المركزي في ظروف طارئة قد تهدد الاستقرار النقدي أو المالي في المملكة ووفق الشروط التي يحددها المجلس منح تسهيلات سيولة استثنائية للبنك إذا كانت مؤشرات تقييم الأوضاع المالية الخاصة به تدل على قدرته على الاستمرار في نشاطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026