المادة 5 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها ويجوز لمجلس الوزراء في الحالات الطارئة نقل مقر البنك المركزي بصورة مؤقتة من مكان الى آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة