المادة 11 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعوالمحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة اعضاء على الاقل يكون احدهم المحافظ او نائبه. ج- اذا تغيب كل من المحافظ ونائبه المسمى عن اي اجتماع للمجلس فيرأسه النائب الاخر للمحافظ. د- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح. ه- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماع له ، يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ رئيسا وعضوية نائبيه واحد اعضاء المجلس يختاره المحافظ ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس وفي حالة غياب المحافظ يرأس اللجنة نائب المحافظ المسمى وينضم اليها في هذه الحالة عضو اخر من المجلس يختاره النائب المذكور ، ويكون القرار الذي تتخذه اللجنة في اي من الحالتين قانونيا وملزما للبنك المركزي على ان يحاط المجلس علما به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب. و- اذا كان للمحافظ او نائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفا فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد والا يشترك في التصويت حوله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة