المادة 10 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

القسم الثالث الادارة أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيسا للمجلس ومن نائبيه ويسمى المحافظ احدهما نائبا لرئيس المجلس في حالة غيابه. ومن ستة اعضاء يعينون وفقا لاحكام هذه المادة. ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالارادة الملكية. ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالإرادة الملكية . د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي . ه-وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة