المادة 12 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه. ج- وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك او تفويض المحافظ باصدارها. د- تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن. ه-فتح فروع البنك المركزي واغلاقها. و- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة وبالشروط التي يقررها المجلس. ز- 1-الموافقة على ترخيص البنوك الاردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة. 2- الموافقة على ترخيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب. 3- الموافقة على ترخيص المؤسسات المالية وسحب ترخيصها وفق أحكام التشريعات النافذة . ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا الشأن. ط - تشكيل لجنة تدقيق ولجنة إدارة المخاطر وأي لجان أخرى لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن لا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء من المجلس وعلى أن لا يكون محافظ البنك المركزي ونائباه أعضاء في لجنة التدقيق. ي- إقرار السياسات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني. ك- الموافقة على التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان. ل-الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة