المادة 44 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي. ب-للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد استثمارتها في داخل المملكة وخارجها. ج- بالرغم مما ورد في اي قانون اخر وتحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه ان يقوم بنشرالميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة. د- لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين 43 و44 من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر وحسب المواعيد المقررة لها فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة