المادة 43 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل بالاستثمار وفق الشريعة الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ،يحدد فيها ما يلي:-
أ- الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد باحكام اي تشريع او نظام اخر يتعلق بالفوائد او المرابحة.
ب-الحد الاعلى والادنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم.
ج-الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها.
د- الحد الادني للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج وللبنك المركزي ان يطلب ايداع هذه النسبة او جزء منها لديه حتى موعد الدفع.
ه- اذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعمولات على الوجه المنصوص عليه في الفقرات أ، ب ، ج، من هذه المادة او الغى اي امر كان قد اصدره بذلك فللبنوك المرخصة والشركات المالية ان تتقاضى من عملائها الفوائد والعمولات وان تدفع الفوائد لعملائها دون التقيد بالحدود التي ينص عليها اي قانون او نظام للمرابحة او الفوائد وذلك وفقا للتعليمات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026