المادة 46 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
اذا خالف البنك المرخص احد احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي ان يفرض ايا من الاجراءات التالية: -
أ- التنبيه.
ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة او تعليقها. وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يفرض ايا من العقوبات التالية
ج- منعه من القيام ببعض العمليات وفرض اي تحديد للائتمان يراه مناسبا.
د- تعيين مراقب مؤقت للاشراف على سير اعماله.
ه- الغاء ترخيصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026