المادة 47 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

القسم السابع العلاقة مع الحكومة أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون الميزانية العامة انفاقها معاملاتها المصرفية. ب- يجوز للبنك المركزي ان يكون بنكا لاي مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها ، ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي والمؤسسة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة