المادة 47 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
القسم السابع
العلاقة مع الحكومة
أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون الميزانية العامة انفاقها معاملاتها المصرفية.
ب- يجوز للبنك المركزي ان يكون بنكا لاي مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها ، ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي والمؤسسة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026