المادة 54 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسات العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة.
ب-لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات الاهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العليا ، ان يطلب الى البنك المركزي تقديم كفالة بضمان تحويل الاقساط المستحقة من قرض او ائتمان اجنبي منح للحكومة او لمؤسسة عامة في المملكة بالعملة الاجنبية ، ويقوم البنك المركزي بتحديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعني في اي حال سوى تحويل العملة الاردنية التي يتسلمها البنك المركزي الى العملة الاجنبية المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026